1- الاشتراك لدى المؤسسة لأول مرة من قبل صاحب العمل عن عماله
الجهة المقدمة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المدة المتوقعة: مباشرة بعد تقديم كافة الثبوتيات
نصت المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 على مايلي :
” التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص ” .
حول الخدمة: الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :
-1- استمارة الاشتراك عن العامل رقم (1) أو رقم (1) مكرر).
-2- الطوابع التأمينية .
-3 استمارة رقم (2) أو رقم (2) مكرر).
الوثائق المطلوبة من صاحب العمل لدى القطاع الخاص :
-1- سجل تجاري او صناعي أو الخ .
2 صورة عن الهوية الشخصية لصاحب العمل.
-3- عقد الشراكة في حال وجود شركاء.
-4- عقد أجار للعقار أو بيان ملكية .
5- عقد عمل لكل عامل يستخدمه لديه منظماً استنادا للقانون رقم /17/ لعام 2010 مرفقا به
صورة عن هوية العامل ..
رسوم المعاملة :
ثمن الطوابع القانونية + ثمن الاستمارات التأمينية .
حول الخدمة: الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :
-1- استمارة الاشتراك عن العامل رقم (1) أو رقم (1) مكرر).
-2- الطوابع التأمينية .
-3 استمارة رقم (2) أو رقم (2) مكرر).
الوثائق المطلوبة من صاحب العمل لدى القطاع الخاص :
-1- سجل تجاري او صناعي أو الخ .
2 صورة عن الهوية الشخصية لصاحب العمل.
-3- عقد الشراكة في حال وجود شركاء.
-4- عقد أجار للعقار أو بيان ملكية .
5- عقد عمل لكل عامل يستخدمه لديه منظماً استنادا للقانون رقم /17/ لعام 2010 مرفقا به
صورة عن هوية العامل ..
رسوم المعاملة :
ثمن الطوابع القانونية + ثمن الاستمارات التأمينية .
2- تمنح المؤسسة وثيقة تثبت براءة ذمة صاحب العمل لديها لتقديمها إلى الجهة طالبة الوثيقة .
الوثائق المطلوبة من قبل صاحب العمل :تقديم طلب خطي من قبل صاحب العمل أو وكيله القانوني أو المفوض عنه أصولا بموجب التفويض المعتمد لدى المؤسسة .
رسوم المعاملة :ثمن الطوابع القانونية .
المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :مباشرة بعد تسديد جميع المبالغ المترتبة بذمته للمؤسسة عن عماله وتقديم جميع الاستمارات المنوه عنها في مواد قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات الوزارية الناظمة له.
3- الحصول على براءة ذمة لتجديد ترخيص سيارة عامة
التعريف بالخدمة :تمنح المؤسسة وثيقة تثبت براءة ذمة صاحب الآلية لديها لتقديمها الى مديرية النقل لتجديد ترخيص المركبة العامة .
الوثائق المطلوبة من صاحب العمل :1- تقديم كشف من شرطة المرور موضح فيه أسماء المالكين والسائقين المسجلين عليها .2 وصل نقابة النقل البري .
رسوم المعاملة :ثمن الطوابع القانونية .
4- الحصول على وثيقة غير مشمول لدى التأمينات
“التعريف بالخدمة :
تمنح المؤسسة وثيقة للمواطن تثبت عدم اشتراكه لديها لتقديمها الى مكاتب العمل المختصة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي جهة أخرى .”
الوثائق المطلوبة من المواطن :-1- النموذج المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .2 أو استدعاء يقدم من قبل المواطن يبين فيه الجهة طالبة الوثيقة .3- البطاقة الشخصية .
رسوم المعاملة :ثمن الطوابع القانونية .
المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :مباشرة بعد تقديم الاستدعاء
5- الاستفادة من دفع القيمة الاستبدالية لتكاليف الاصابة من قبل صاحب العمل أو المتسبب
التعريف بالخدمة :تقوم المؤسسة بصرف المستحقات التأمينية الناتجة عن اصابة العمل العامل غير مشترك عنه لدى المؤسسة
وتعود على صاحب العمل بما تكلفته تجاه العامل المصاب وعلى المتسبب بالحادث سواء كان العامل مشترك عنه لدى المؤسسة أم غير مشترك عنه .فيحق لصاحب العمل والمتسبب بهذه الحالة تقديم طلب لدفع القيمة الاستبدالية لتكاليف الإصابة ضمن مهلة (90) يوم من تبلغه بالمطالبة على أن لا تكون مطالبة صاحب العمل والمتسبب نتيجة حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
الوثائق المطلوبة من صاحب العمل أو المتسبب :- استدعاء خطي
رسم المعاملة : ثمن الطوابع القانونية
6- الحصول على براءة ذمة لعقود التعهدات
التعريف بالخدمة :تمنح المؤسسة وثيقة تثبت براءة ذمة لصاحب العمل (المتعهد) لديها عن العقود المبر الجهات العامة والخاصة عن عماله الذين استخدمهم خلال فترة عقد المقاولة بعد الاشتراكات المترتبة عن العقد .
الوثائق التي تؤمنها المؤسسة :-1- استمارة رقم /2/ مكرر.-2 ملحق الاستمارة رقم /2/3 – سجل قيد عمال .
الوثائق المطلوبة من قبل صاحب العمل :-1- صورة مصدقة عن العقد أو رخصة البناء.2 صورة مصدقة عن أمر المباشرة أو تسليم موقع العمل .-3 صورة مصدقة عن الكشف التقديري .4- صورة مصدقة عن الكشف النهائي .
رسوم المعاملة :ثمن الطوابع القانونية + ثمن الاستمارات التأمينية
المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :مباشرة بعد تقديم جميع الوثائق وتسديد الاشتراكات المترتبة للمؤسسة عن عماله .
7-طلب رفع نسبة المعاش التعريف بالخدمة
:عن الخدمة يحق للعامل المشترك لدى المؤسسة في القطاع العام والخاص رفع نسبة المعاش السابقة للتأمين وفقا للشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الخصوص .
الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :-1 استمارة طلب رفع نسبة يطلب من صندوق المؤسسة .-2 صورة عن الاستمارة رقم /1/ .
الوثائق التي يؤمنها العامل :-1- صورة عن قرار التعيين المؤشر من الجهاز المركزي للعاملين في القطاع العام أو العقود إذا كان صاحب العمل قطاع خاص ( مرحلة رابعة) ثم تحول الى مرحلة ثالثة.-2 كتاب يبين أن العامل لا يزال قائم على رأس عمله بتاريخ تقديم الطلب .-3 صورة عن البطاقة الشخصية .-4 صورة عن البطاقة الذاتية مصدقة أصولاً من السجل العام للعاملين في الدولة.
رسوم المعاملة :ثمن الطوابع القانونية + ثمن استمارة طلب رفع النسبة .
المدة المتوقعة لانجاز المعاملة : ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الوثائق المطلوبة .
8- طلب رد تعويض الدفعة الواحدة المقبوض من العامل عن خدمة سابقة
التعريف بالخدمة :يحق للعمال المشتركين لدى المؤسسة في القطاع العام والخاص والمشترك الذين تم صرف تعويض لهم عن خدمات مشترك عنها سابقاً لدى المؤسسة رد التعويض المقبوض من قبلهم إلى المؤسسة وفقا للشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لاحتساب هذه الخدمات من الخدمة الفعلية للعامل .
الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :-1- استمارة طلب رد تعويض من صندوق المؤسسة يدون عليه الخدمة المراد رد التعويض عنها من الجهة التي يعمل لديها العامل أصولاً ( عام – خاص – مشترك ) .-2 صورة عن ملف خدمة العامل المراد رد التعويض عنها .
الوثائق التي يؤمنها العامل :-1- صورة عن البطاقة الشخصية .2 صورة عن قرار التعيين الأخير مؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية بالنسبة للعاملين في القطاع العام .-3- كتاب يبين أن العامل لا يزال قائم على رأس عمله بتاريخ تقديم الطلب .4 صورة عن البطاقة الذاتية مصدقة أصولاً من السجل العام للعاملين في الدولة بالنسبة للعاملين في القطاع العام ..
رسوم المعاملة :ثمن الطوابع القانونية + ثمن استمارة طلب رد التعويض .
المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الوثائق المطلوبة
9-طلب ضم خدمة مؤداة لدى الحكومة
التعريف بالخدمة :يحق للعمال في القطاع العام والخاص والمشترك المشتركين لدى المؤسسة ضم الخدمات السابقة بالحكومة غير الخاضعة للاشتراك لدى المؤسسة الى خدماتهم الحالية وفقا للشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الخصوص لاحتساب هذه الفترة من الخدمات الفعلية .
الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :-1 استمارة طلب ضم خدمة.-2 صورة عن الاستمارة رقم /1/.
الوثائق التي يؤمنها العامل :-1 صورة عن البطاقة الشخصية .-2- تدوين بيانات الخدمة المراد ضمها على استمارة طلب ضم الخدمة من قبل صاحب العمل ..-3- صورة عن قرار التعيين بالوكالة + قرار التثبيت مؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالي في حال ضم خدمة الوكالة . أما اذا كانت الخدمة المراد ضمها ايفاد ، يطلب قرار الإيفاد وقرار إنهاء الإيفاد ، وقرارات التمديد ان وجدت من ادارة البعثات العلمية اضافة لقرار التعيين مؤشر من الجهاز المركز للرقابة المالية أصولاً .-4- كتاب يبين أن العامل لا يزال قائم على رأس عمله بتاريخ تقديم الطلب .-5- بيان بالخدمة المراد ضمها ) ساعات تدريس – وكالة – خدمة عسكرية ) صادر عن الجـ صاحبة الحق بمنحها حسب الحال .
رسوم المعاملة :ثمن الطوابع القانونية + استمارة ضم الخدمة .
المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق المطلوبة
10 – طلب ضم الإجازات بلا أجر الممنوحة للعامل في القطاع العام
التعريف بالخدمة :يحق للعمال المشتركين لدى المؤسسة ضم الاجازات بلا أجر الممنوحة لهم وفقا لنص المواد (57-56) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 في أي وقت به عودتهم للعمل وخلال خدمتهم لدى نفس الجهة العامة لاحتساب هذه الفترة من الخدمة الفعلية .
الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :- استمارة طلب ضم الخدمة .-2- صورة عن الاستمارة رقم /1/ .
الوثائق التي يؤمنها العامل :-1- صورة مصدقة عن قرار الاجازة بلا أجر التي تزيد مدتها عن الشهر .2 قرار العودة للعمل مؤشر من الجهاز المركزي للمدة التي تزيد عن الثلاثة أشهر.-3- كتاب يبين أن العامل لا يزال قائم على رأس عمله بتاريخ تقديم الطلب .4- كتاب من صاحب العمل تملأ فيه البيانات الخاصة بالاجازة الخاصة بلا أجر .5- صورة مصدقة عن البطاقة الذاتية من السجل العام وصورة عن البطاقة الشخصية .
رسوم المعاملة :ثمن الطوابع القانونية + ثمن استمارة طلب ضم الخدمة .
المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق المطلوبة .
-11- صرف تعويض نهاية ( تعویض الدفعة الواحدة )
التعريف بالخدمة :صرف تعويض من دفعة واحدة للعامل وفق أحكام المادتين (57) – (58) من القانون بعد خروجه نهائيا من نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وعدم تحقيقه شروط استحقاق المعاش التقاعدي
الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :-1- الاستمارة رقم (1) .2 قرار ضم الخدمة أو رد التعويض أو رفع النسبة إن وجد وحسب الحال .
الوثائق المطلوبة من صاحب العمل : قطاع عام : استمارة رقم (4) + قرار إنهاء الخدمة . صورة مصدقة عن البطاقة الذاتية من السجل العام للعاملين في الدولة. قرار التعيين أو عقد العمل مع أمر المباشرة .- آخر قرار ترفيع مؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية أو كتاب يفيد بسلامة الاجر.-5- كتاب تسلسل الأجور للعامل ، وكتاب بالإجازات بلا أجر .-6- كتاب بالديون المستحقة على العامل في حال وجودها -7- كتاب غير ملاحق قضائياً في حال كان سبب الانفكاك بحكم المستقيل أو الطرد أو صرف من الخدمة أو ………. الخ ) قطاع خاص :- استمارة رقم (4) + استقالة موثقة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل .
الوثائق المطلوبه من المؤمن عليه :- إخراج قيد نفوس أو صورة عن البطاقة الشخصية .-2- وثيقة تعطل عن العمل من إتحاد نقابات العمال تثبت تعطل العامل عن العمل للمؤمن ع دون سن الستين من العمر.-3- حصر إرث شرعي + وصاية شرعية في حال كان التعويض الممنوح نتيجة وفاة إصـابة العمل أو وفاة طبيعية ولم يحقق شرط استحقاق المعاش ، بيان زواج أو بيان ولادة في حال ترك العاملة العمل خلال ستة أشهر من تاريخ زواحأو إنجابها الطفل الأول ) .
رسوم المعاملة : ثمن الطوابع القانونية
المدة المتوقعة لإنجاز المعاملة :ستة أسابيع تبدأ من تاريخ استيفاء الوثائق المسوغة للصرف.
12- تخصيص العامل بمعاش شيخوخة أو مهن شاقة وخطرة
التعريف بالخدمة : تخصيص معاش شيخوخة شهري للعامل وفق أحكام المادتين 54-56 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 بعد خروجه نهائياً من نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات وتحقيق شروط استحقاق المعاش التقاعدي .
الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :-1- استمارة رقم (1)-2 قرار ضم الخدمة أو رد التعويض أو رفع النسبة إن وجد وحسب الحال .-3 طلب تخصيص معاش. نموذج تعهد خطي بعدم تقاضي المؤمن عليه أي معاش أو تعويض عائلي من جهة حكومية أو تأمينية أخرى .- استمارة الأعمال الشاقة والخطرة وفق المرسوم /346 / لعام 2006.
الوثائق المطلوبة من صاحب العمل :قطاع عام :-1- استمارة رقم (4) + قرار نهاية الخدمة .2 قرار التعيين أو أمر المباشرة أو عقود العمل-3 آخر قرار ترفيع مؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية أو كتاب يفيد سلامة الأجر.4- كتاب تسلسل الأجور للعامل وكتاب بالإجازات بلا أجر الممنوحة له .5 صورة مصدقة عن البطاقة الذاتية من السجل العام للعاملين في الدولة ))6- براءة ذمة من صاحب العمل أو كتاب بالديون المستحقة على العامل .-7- كتاب غير ملاحق قضائياً في حال كان سبب الانفكاك بحكم المستقيل أو الطرد أو الصرف من الخدمة أو الخ ).قطاع خاص :1- استمارة رقم (4) + استقالة موثقة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوثائق المطلوبة من المؤمن عليه :1- إخراج قيد نفوس .2- بيان عائلي لكافة أفراد العائلة مع الوقوعات في حال استحقاق للتعويض العائلي ..
رسوم المعاملة :ثمن الطوابع القانونية .
المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :ستة أسابيع تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الوثائق المستوجبة للصرف .
13- تخصيص العامل بمعاش عجز طبيعي
التعريف بالخدمة :تخصيص العامل بمعاش عجز كلي مستديم شهري وفق أحكام المواد (61) – 62 – (63) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 بعد حصوله على نسبة عجز مستديم تتجاوز %80 من قدرة المؤمن عليه على الكسب .
الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :1- استمارة رقم (1).-2- نموذج شهادة عجز تعتمد أصولاً من قبل الدائرة الطبية لدى فرع المؤسسة المختص .- 3طلب تخصيص المعاش .4 قرار ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض إن وجد وحسب الحال .-5- نموذج خطي بعدم تقاضي المؤمن عليه أي معاش أو تعويض عائلي من جهة حكومية أو تأمينية أخرى .
الوثائق المطلوبة من صاحب العمل :قطاع عام :-1- استمارة رقم (4).2 صورة مصدقة عن البطاقة الذاتية من السجل العام للعاملين في الدولة.-3- قرار إنهاء الخدمة الصادر وفق الفقرة / د/ من المادة (52) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة .-4 آخر قرار ترفيع مؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية أو كتاب بفيد بسلامة الأجر.5- كتاب تسلسل الأجور للعامل وكتاب بالإجازات بلا أجر الممنوحة له .-6- براءة ذمة من صاحب العمل أو كتاب بالديون المستحقة على العامل .-7- قرار لجنة تسريح العاملين مصدق أصولاً موضح عليه تاريخ تبليغ العامل بقرار اللجنة.
14- صرف مستحقات العامل الناتجة عن الإصابة تعويض – معاش)
التعريف بالخدمة :صرف تعويض من دفعة واحدة للعامل أو تخصيصه بمعاش عجز إصابة وفق نسبة العجز المقدرة له والناشئة عن إصابة عمل ( وفق أحكام المواد 27 28 29) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 .
الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :-1- نموذج بلاغ إصابة أو نموذج بلاغ مرض مهني (حسب الحال ).-2- شهادة عجز مبين فيها الإصابات السابقة .
الوثائق المطلوبة من صاحب العمل -1- بلاغ إصابة أو (بلاغ) مرض مهني + شهادة مرض مهني حسب الواقعة .-2- صورة مصدقة عن السجل الصحي في حال المرض المهني)-3- آخر قرار ترفيع مؤشر من الجهاز المركزي أو عقد الإستخدام المؤقت للعاملين في القطاع العام .4 صورة مصدقة عن البطاقة الذاتية من السجل العام بالنسبة للعاملين في القطاع العام.5- استمارة رقم /2/ للعاملين في القطاع الخاص أو الكشف الشهري الذي يتضمن اسم العامل وأجره بالنسبة لعمال التعهدات.
الوثائق المطلوبة من العامل :1- ضبط شرطة بالحادث كتاب بالإصابات السابقة أو تعهد بعدم وجود إصابات .-2- إخراج قيد نفوس للعامل المصاب.3- تقرير طبي مصدق مرفق بصور الأشعة مع تقارير موضحة لها من الجهة التي أسعف إليها العامل عند حدوث الإصابة .
رسوم المعاملة : ثمن الطوابع القانونية + ثمن نموذج بلاغ الإصابة .
15- تخصيص المستحقين أو الورثة بمعاش وفاة إصابة
التعريف بالخدمة :تخصيص معاش وفاة إصابة شهري للمستحقين عن المؤمن عليه المتوفى وفاة ناتجة عن إصابة عمل وفق أحكام المواد (27) – (88) من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لعام 1959 ويوزع عليهم بقدر الأنصبة المقررة لهم بالجدول رقم /3/ الملحق بالقانون .
الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :1- الاستمارة رقم /1/ .21 قرار ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض .3طلب تخصيص معاش الوفاة + نموذج بلاغ الإصابة .
الوثائق المطلوبة من ورثة المتوفى :- 1ضبط شرطة بالحادث + محضر كشف على الجثة من الطبابة الشرعية .-2 بيان وفاة للمؤمن عليه ..-3- بيان عائلي يتضمن كافة أسماء أفراد العائلة مع الوقوعات باليوم والشهر .4- وصاية شرعية في حال وجود قاصرين أو ولاية جبرية .-5- تقرير طبي بالحمل من عدمه للأرملة مصدق من مديرية الصحة في حال عدم تجاوزها .سن (50) سنة6وثيقة غير عامل للأرملة إذا كان عمرها أقل من 60 / سنة + وثيقة غير مشترك7- وثيقة دراسية للأولاد الدكور الذين تجاوزوا / 21 / سنة ولم يتجاوزوا / 26 / سنة .8- تقرير طبي مصدق من الدائرة الطبية في حال عجز الأولاد المتجاوزين لعمر 21 سنة بشرط أن يكون المجر ولادي المنشأ أو دون سن الواحد والعشرين .9 وثيقة تبين وضع المستحق لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات .
رسوم المعاملة :ثمن الطوابع القانونية + ثمن نموذج بلاغ الإصابة ..
المدة المتوقعة لإنجاز المعاملة :ستة أسابيع تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الوثائق المسوغة للصرف .
16-تخصيص المستحقين بمعاش وفاة طبيعية
التعريف بالخدمة :تخصيص معاش وفاة طبيعية شهري للمستحقين عن المؤمن عليه المتوفى وفاة طبيعية غير ناتجة عن إصابة عمل وفق أحكام المواد (61) – 62 – 63 – (88) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 .
الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :1- الاستمارة رقم /1/ . 2- قرار ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض إن وجد وحسب الحال -3- طلب تخصيص معاش الوفاة )
الوثائق المطلوبة من صاحب العمل :1- استمارة رقم (4) + قرار إنهاء الخدمة .2- صورة مصدقة عن البطاقة الذاتية مصدقة من السجل العام للعاملين في الدولة.-3- قرار التعيين أو عقد العمل وأمر المباشرة .4 آخر قرار ترفيع مؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية أو كتاب يفيد بسلامة الأجر.5- كتاب تسلسل الأجور للعامل وكتاب بالإجازات بلا أجر الممنوحة للعامل .6- براءة ذمة من صاحب العمل أو كتاب بالديون المستحقة على العامل .-7- كتاب يوضح آخر أجر تقاضاه العامل .
الوثائق المطلوبة من ورثة المتوفى :-1 بيان وفاة للمؤمن عليه .2- بيان عائلي يتضمن كافة أسماء أفراد العائلة مع الوقوعات باليوم والشهر .-3 وصاية شرعية في حال وجود قاصرين أو ولاية جبرية-4- تقرير طبي بالحمل من عدمه للأرملة مصدق من مديرية الصحة في حال عدم تجاوزها .سن (50) سنة-5 وثيقة غير عامل للأرملة إذا كان عمرها أقل من 60 / سنة + وثيقة غير مشترك بالتأمينات.-6- وثيقة غير عامل للأولاد والبنات ممن أتمو الثامنة عشر من العمر غير مشترك بالتأمينات 0-7 وثيقة دراسية للأولاد الذكور الذين تجاوزوا / 21 / سنة ولم يتجاوزوا 26 / سنة.-8- تقرير طبي مصدق من الدائرة الطبية في حال عجز الأولاد .9- وثيقة تبين وضع المستحق لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ..
رسوم المعاملة :ثمن الطوابع القانونية .
المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :ستة أسابيع تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الوثائق المسوغة للصرف .
17 – نقل معاش الشيخوخة إلى معاش وفاة طبيعية
التعريف بالخدمة :نقل معاش الشيخوخة المخصص للمؤمن عليه المتوفى إلى معاش وفاة طبيعية وفق أحكام المادة (88) من قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يخصص المستحقين عنه بمعاش شهري يوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة لهم بالجدول رقم /13/ الملحق بالقانون .
الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :-1- معاش الشيخوخة السابق
الوثائق المطلوبة من ورثة المتوفى :1- بيان وفاة للمؤمن عليه .-2- بيان عائلي يتضمن كافة أسماء أفراد العائلة مع الوقوعات باليوم والشهر .3- وصاية شرعية في حال وجود قاصرين أو ولاية جبرية .4- تقرير طبي بالحمل من عدمه للأرملة مصدق من مديرية الصحة في حال عدم تجاوز مين (50) سنة-5-وثيقة غير عامل للأرملة إذا كان عمرها أقل من /60/ سنة + وثيقة غير مشترك-6-وثيقة غير عامل للأولاد والبنات ممن أتمو الثامنة عشر من العمر غير مشتر بالتأمينات .-7-وثيقة دراسية للأولاد الذكور الذين تجاوزوا / 21 / سنة ولم يتجاوزوا / 26 / سنة .-8-تقرير طبي مصدق من الدائرة الطبية في حال عجز الأولاد .9- وثيقة تبين وضع المستحق من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات .
رسوم المعاملة : ثمن الطوابع القانونية .
18- منح قروض بضمانات للمتقاعدين
التعريف بالخدمة :تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنح قروض للأخوة المتقاعدين .يقصد بالمقترض :صاحب معاش الشيخوخة أو العجز الكلي المستديم ولا يستفيد صاحب معاش عجز الإصابة الجزئي أو المستحقين عن صاحب المعاش من خدمة القروض .الكفيل : أحد العاملين لدى القطاع العام والمؤمن عليه لدى الفرع المعني بمنح القرض .
الوثائق المطلوبة من قبل المتقاعد :-1- استمارة قرض وملحق خاص بالكفيل تطلب من قبل فروع المؤسسة في المحافظات وتقدم المفرع ضمن الفترة الواقعة بين 1 إلى 15 من كل شهر .-2- صورة عن البطاقة الشخصة المقترض والكفيل .-3 بطاقة معاش المقترض .
لشروط الواجب توافرها في الكفيل :-1- كفيل واحد لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات أو كفيلين خدماتهما لا تقل عن /15/ سنة.-2- أن لا يتجاوز عمر الكميل /55/ سنة .-3 مشترك لدى التأمينات الاجتماعية وبنفس الفرع المانح للقرض .-4-ان لا يكون كفيلاً لأي متقاعد آخر .
الشروط الواجب توافرها في المقترض :أن لا تتجاوز كافة الحسميات 25% من معاش المتقاعد .
رسوم المعاملة : الطوابع القانونية + ثمن استمارة القرض 0
المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :يومان من تاريخ استيفاء جميع الوثائق المسوغة للصرف 0
19- اشتراك عامل وصاحب عمل عن نفسه
التعريف بالخدمة: يقبل الاشتراك لدى المؤسسة لأي عامل أو صاحب عمل عن نفسه وفقا للشروط والأوضاع المنوه عنها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 758/ لعام 2015.
الوثائق المطلوبة من المشترك 1- استمارة رقم /1/ -2 صورة عن البطاقة الشخصية.-3- تقرير طبي من مشفى حكومي يبين الحالة الصحية وعدم إصابته بالأمراض السارية والمزمنة.
رسوم المعاملة : ثمن الطوابع القانونية والاستمارة رقم /1/.
المدة المتوقعة لانجاز المعاملة : مباشرة بعد تقديم كافة الوثائق اللازمة.
20- اشتراك العمال السوريين خارج القط
ر “التعريف بالخدمة :يقبل الاشتراك لدى المؤسسة للعمال السوريين خارج القطر وفق النظام الخاص الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء بالقرار 22 م . و لعام 2015 .
الوثائق المطلوبة :1- استمارة رقم /1/.-2 صورة عن البطاقة الشخصية.3- ما يثبت الإقامة خارج القطر .-4- تقرير طبي مصدق أصولاً .
رسوم المعاملة : ثمن الطوابع القانونية والاستمارة رقم /1/ بالدولار الأمريكي.
المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :مباشرة بعد تقديم كافة الوثائق اللازمة.
“
