أولاً : تضمن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أحكام ناظمة لتشغيل النساء بما يتضمن توفير الحماية القانونية لها وهي:
/ 119 – 120 – 121 – 122- 123 – 124- 125- 126- 127 / .
المادة 119 :
تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
المادة 120 :
تحدد بقرار من الوزير الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي وكذلك الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
المادة 121 :
أ – تمنح العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها:
1- 120 يوماً من الولادة الأولى.
2- 90 يوماً من الولادة الثانية.
3- 75 يوماً عن الولادة الثالثة فقط.
ب- يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة أمومة خلال الشهرين الأخريين من الحمل.
ج – في حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف.
د – تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً.
هـ – يجوز منح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.
المادة 122:
أ- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة المبينة بالمادة السابقة.
ب- لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال هذه الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
المادة 123:
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربع والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة في اليوم وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
المادة 124:
أ- يجوز للمرأة العاملة في المنشأة التي تستخدم أكثر من خمسة عشر عاملاً طلب الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك لرعاية طفلها مع احتفاظها بحقها بالرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة وتفقد هذا الحق إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال هذه المدة ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ب- يجوز على العاملة في حال الاستفادة من الإجازة الأولى تسديد الاشتراكات الواجبة عليها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
أما بالنسبة للإجازات الأخرى فإنه يتعين عليها التسديد إلى المؤسسة المذكورة جميع الاشتراكات التأمينية الواجب عليها وعلى صاحب العمل.
المادة 125:
يجب على صاحب العمل في حال تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات في نسخة من نظام تشغيل النساء .
المادة 126:
على صاحب العمل الذي يستخدم منه عاملة فأكثر من مكان واحد أن يوفر داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد هؤلاء الأطفال عن خمسة وعشرين طفلاً ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام ترخيص وشروط عمل هذه الدور.
المادة 127 :
في حال عدم توافر الشروط الواردة في المادة السابقة على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فيما إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أطفال .
ثانياً: القرار رقم ( 482 ) لعام 2017 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي اعتمد نظام تشغيل النساء
وذلك عملاً بأحكام المادة 120 و 125 من القانون / 17 / لعام 2010 ( تحدد بقرار من الوزير الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي وكذلك الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ) و ( يجب على صاحب العمل في حال تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات في نسخة من نظام تشغيل النساء ) .
ثالثاً : تضمن قانون حقوق الطفل رقم / 21 / لعام 2021 في المواد / 13- 15- 16 –25 / وهي :
المادة 13: تكفل الدولة حق الطفل في منح والدته العاملة إجازة أمومة وفق القوانين.
المادة 15 :
أ- لكل من الجنين وأمه حقُّ الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الملائمة.
ب- لكل طفل حق العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.
ج- لكل طفل الحق في تعويض عائلي وفق القوانين.
د- لكل طفل حق على الوالدين والمجتمع والدولة في الحضانة والحماية والتربية والرعاية.
المادة 16 : أ- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وتوليهما رعاية خاصة، وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئة الطفل في بيئة تضمن له توفر احترام الحرية والكرامة الإنسانية والقيَم الأخلاقية والاجتماعية والوطنية.
المادة 25 :
أ- تكفل الدولة حق الرعاية الصحية وفق الآتي:
1- الرعاية الصحية للأم والجنين والطفل في فترة الحمل والولادة وما بعدهما.
2- نشر التوعية الصحية الشاملة والمتخصصة بصحة الأم والطفل وتعميمها.
رابعاً : تضمن قانون الاتجار بالأشخاص رقم / 3 / لعام 2010 وتعليماته التنفيذية في المواد / 2- 3- 8 – 15 / منه:
المادة 2 : في الأهداف : يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى:
1- منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذا الاتجار
المادة 3 : في المبادئ : تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموما وللنساء والأطفال خصوصاً وبمنأى عن قواعد التجريم والعقاب بهدف اندماجهم الاجتماعي. (
المادة / 8 / : مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة تشدد العقوبات وفقا لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام في كل من الحالات التالية:
1- إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة/ 15 / :
1- تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار وتؤمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون عند المقتضى مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الصلة
2- يراعى في هذه التدابير:
أ- تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء.
خامساَ : صادقت الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” بموجب المرسوم رقم /330/ بتاريخ 25/9/2002.
سادساً: يتم العمل حالياً على مسودة مشروع قانون العنف الأسري والذي يهدف إلى حماية أفراد الأسرة من جميع أشكال العنف الواقعة ضمن نطاقها، والحد من انتشاره، والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، وتقديم الرعاية اللازمة للضحايا.
سابعاً : تم تشكيل لجنة مركزية في الوزارة مهمتا التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية للقيام بتنفيذ دراسة ميدانية حول تقييم واقع المرأة السورية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خلال المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا.
ثامناً: دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في رعاية النساء المعنفات :
1- تقوم الوزارة بتقديم خدمات للنساء المعنفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المعنية بموضوع المرأة ورعايتها وحمايتها وتمكينها.
2- الخدمات المقدمة :
– رعاية صحية وطبية
– دعم نفسي اجتماعي
– مشورة قانونية
– تأهيل وتمكين
– رفع وعي
وذلك بما يتناسب مع احتياجات كل حالة وخصوصيتها.
3- وحدة حماية الأسرة :
هــــي مركز يتبع إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، يهدف إلى حماية النساء والأطفال من العنف ويقوم بتقديم خدماته مجانياً وفق الآتي : ( إقامة مؤقتة – برامج دعم نفسي اجتماعي – خدمات طبية – استشارات قانونية ).
كما يتم العمل حالياً من قبل الوزارة على مسودة قانون العنف الأسري الذي يشمل ضحايا العنف ومن بينهم النساء وذلك بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية .
وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ( الداخلية – العدل – الأوقاف – التربية – الصحة – الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ) حالياً على نظام إدارة حالة وإجراءاته والخدمات الاجتماعية المتكاملة له بهدف الوصول إلى الحالات المعرضة للخطر وإحالتها إلى خدمات الرعاية اللازمة وتلبية احتياجاتها.
