– تقدم الوزارة حزمة من الخدمات عن طريق مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات مثل (منح بطاقة إعاقة – توسط لفرصة عمل – إعانة الشلل الدماغي للأسر الفقيرة التي ترعاهم – خدمات تعليمية وتأهيلية ضمن المعاهد التي تعنى بذوي الإعاقة) هذه المعاهد: معاهد الإعاقة السمعية تعنى بتقديم خدماتها التعليمية لذوي الإعاقة السمعية وفق منهاج وزارة التربية بلغة الإشارة من الصف الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية وعددها /11معهد/ .معاهد الأمل التي تعنى بالإعاقة الحركية: تقدم خدماتها التعليمية وفق منهاج وزارة التربية من الصف الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية وعددها /2 معهد/معاهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين: تعنى بتقديم خدماتها التعليمية لذوي الإعاقة البصرية وفق منهاج وزارة التربية بطريقة برايل، من الصف من الصف الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية وعددها /2 معهد/ بالإضافة إلى القسم المهني الذي يعنى بتقديم خدمة التدريب على بعض الحرف البسيطة التي تتناسب مع ذوي الإعاقة البصرية.معاهد التربية الخاصة للمصابين بالشلل الدماغي: تقدم خدماتها التعليمية وفق منهاج وزارة التربية من الصف الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية وعددها /3/ كما تقدم خدمة العلاج الفيزيائي والتدخل المبكرمعاهد التأهيل المهني لذوي الإعاقة: تعنى بتقديم خدمات التدريب على بعض الحرف والموجودة ضمن هذه المعاهد وعددها /4/ حيث تهدف هذه المعاهد إلى تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة من عمر 12 – 35 سنة وتهيئتهم لدخول سوق العمل.معاهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية: وتعنى هذه المعاهد بتقديم خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة الذهنية (توحد – تخلف عقلي – صرع – متلازمة داون) على كيفية العناية بالذات ومهارات الحياة اليومية وعددها /13معهد/ احد هذه المعاهد يعنى بذوي الاعاقة الذهنية لمجهولي النسب (معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية بقدسيا) وحالياً مكانه في تجمع معاهد باب مصلى.
تمنح الوزارة الموافقة الفنية لترخيص معهد خاص لذوي الإعاقة لصار إلى متابعة استكمال إجراءات الترخيص مع المحافظة المعنية. وذلك وفق القرار رقم 553 لعام 2007 المتضمن اعتماد اللائحة الداخلية لترخيص المعاهد الخاصة، والقرار رقم 1737 لعام 2011 المتضمن تعديل بعض مواد القرار رقم 553 لعام 2007. يشترط في صاحب الترخيص: وفق المادة رقم /2/ من القرار رقم 1737 لعام 2011 أن يكون: من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم – حائزاً على الإجازة الجامعية – غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة – خالياً من الأمراض السارية والمعدية بموجب شهادة طبية من الجهة المختصة – غير مشمول بالتأمينات الاجتماعية – قادراً على الوفاء بالتزامات المعهد المالية.
