معدات الوقاية الشخصية للعامل تعتبر معدات الوقاية الشخصية ضمن طرق السيطرة المتبعة من أجل منع الإصابات والأمراض المهنية توجد عدة أنواع من معدات الوقاية الشخصية والتي تغطي جميع أعضاء الجسم تقريباً. ويعتمد كل نوع من هذه المعدات على طبيعة المخاطر الموجودة في بيئة العمل والغاية التي تستخدم هذه المعدات من أجلها.ومن هذه المعدات ا – معدات حماية الوجه والعينين وهي عبارة عن أقنعة بلاستيكية أو معدنية أو زجاجية تستخدم لحماية الوجه والعينين من الأجزاء المتطايرة والأشعة وطرطشة المواد الساخنة والحارقة ومن الغازات والأبخرة.2 – معدات حماية الرأس وهي معدات تستخدم لحماية الرأس من الأجسام الصلبة عليه ولحمايته من الاصطدام والسقوط المباشر، تصنع الخوذ من مواد خفيفة ومقاومة للصدمات بحيث لا تشكل ثقلاً على الرأس.3- معدات حماية السمع تستخدم معدات حماية السمع للوقاية من التأثيرات السيئة والضارة للضجيج على الجهاز السمعي وعلى الجسم بشكل عام حيث تقوم هذه المعدات بخفض مستوى الصوت والضجيج إلى الحد الأمن وهو (85) ديسيبل) ومن أنواعها سدادات الأذن – أغطية الأذن).4- معدات حماية الجهاز التنفسي تختلف وسائل وقاية الجهاز التنفسي حسب نوعية الملوثات حيث تكون هذه المعدات على هيئة كمامات مختلفة أو أقنعة توضع على الوجه بحيث تغطي الأنف والفم أو الوجه بأكمله.ه – معدات حماية اليدين :تستخدم في هذه الحالة القفازات المتنوعة وتختلف أنواع القفازات حسب نوعية التعرض للملوثات الضارة وغيرها من المخاطر المختلفة التي تتعرض لها اليدين كونها الوسيلة المباشرة التي يتم العمل بواسطتها .6 – معدات حماية القدمين تستخدم هذه المعدات لحماية القدمين من خطر سقوط المواد عليها أو تعرضها للاصطدام بالمواد ، أو لحماية العمال من التزحلق أو التعرض المواد حارقة أو منصهرة أو السوائل والزيوت والشحوم.7 – معدات حماية الجسم:وتستخدم هذه المعدات ( الألبسة ) لحماية الجسم من التعرض للإصابات أو غيرها من المخاطر على الجسم ولها عدة أشكال مثل(الأفرول، المراييل، الصداري الأحزمة الواقية) حيث تتناسب مواد صنع هذه الملابس مع طبيعة العمل أو المخاطر التي قد تنجم عن العمل الذي يؤديه العامل.
الوقاية من السقوط من الارتفاعات : هي أي مكان يقع فوق أو تحت مستوى الأرض بحيث يمكن أن يسبب الإصابة للشخص إذا سقط من ذلك المكان . ووفقاً لكثير من احصاءات حوادث وإصابات العمل فإن نسبة الإصابات والحوادث الناجمة عن العمل على الارتفاعات هي نسبة مرتفعة خاصة في قطاع الإنشاءات وهذا يتطلب بذل أقصى جهد ممكن من أجل الوقوف على أسباب هذه الحوادث ووضع الإجراءات والاحتياطات الكفيلة للحد من تكرار هذه الحوادث من خلال تطبيق المواصفات العالمية والأنظمة الوقائية الخاصة لمنع سقوط الأشخاص.
أسباب حوادث السقوط:- عدم وجود تأهيل أو تدريب جيد. -عدم الانصياع للتعليمات. -اللامبالاة, الاستعجال, الركض، شرود الذهن. -وسائل (سلالم, سقالات, أدراج) غير آمنة. -ترتيب ونظافة غير مناسبين. -أسطح زلقة. ارتداء أحذية زلقة. -وجود عوائق. -إضاءة سيئة. -سوء التداول اليدوي للمواد.
*أشكال السقوط: -السقوط على الارضيات المستوية. السقوط عن الارتفاعات. المنصات المرتفعة.-السلالم.-السقالات.الأدراج.-جدران ذات فتحات.-الأسقف
*معايير العمل على الارتفاعات: يجب التقيد بتطبيق المواصفات الفنية للمعايير :- القوانين والتشريعات. التدريب.- تعليمات التشغيل والسلامة.- حمولة المنصات.- اللوحات الإرشادية.- أنظمة الوقاية من السقوط.
الأمور الواجب معرفتها عند اختيار نوع منصة العمل:-مدة العمل – المخاطر أثناء التركيب عدد الأشخاص العاملين تسلسل الأعمال مع اعتبارها مؤقتة كيفية الصيانة الآمنة – السلامة والصحة المهنية في مكان العمل
إجراءات السلامة – إعداد خطة للوقاية من السقوط تتضمن كيفية التصرف في حالة الطوارئ وتدريب فريق وتوفير المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ وإجراء التجارب للتأكد من صلاحية الخطة.- عدم العمل على الارتفاعات إلا للضرورة.- تحديد المناطق التي تحتاج إلى أنظمة للوقاية من السقوط وتسييج هذه المناطق ووضع لوحات إرشادية تمنع التواجد في هذه المناطق.- التأكد أن منصات العمل آمنة بحيث تتحمل وزن العمال وأي مواد أو معدات يمكن تخزينها عليها وتكون ثابتة وغير معرضة للانقلاب .- تركيب دربزين أو حواجز في المناطق المفتوحة مثل أطراف الأرضيات والأسقف ومناطق العمل.- توفير معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالوقاية من السقوط وتدريب العمال على استخدامها والتدريب على عمليات الإنقاذ.-معرفة مخاطر منصات العمل الثابتة والمتحركة والسقالات والسلالم وتوابع هذه المعدات عند تركيبها بسبب تأثير طبيعة ومدة العمل على هذه المعدات.- تغطية الفتحات والتي يحتمل أن يسقط منها الأشخاص أو الأشياء في أغطية صلبة تتحمل ضعفي وزن الأشخاص والمعدات وتمييزها بلون معين ووضع علامات تدل على وجودها.
أنظمة الوقاية من السقوط:-نظام الحمايات الواقية- نظام معدات الوقاية الشخصية – نظام شبك السلامة – نظام الإيقاف المحدد – نظام المتابعة المستمرة – نظام خطوط التحذير
المرسوم ٣٤٦ ( الأعمال الشاقة والخطيرة ):صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم \٩٢\ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته ليكون عامل استقرار واطمئنان لعمال الوطن وليكون لبنة صالحة لإعلاء بنيانه وقد نصت المادة \ ٥٧ \ من القانون ٩٢ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته ان معاش الشيخوخة يستحق في الحالات التالية : أ- انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين وبلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش خمسة عشر سنة على الاقل . ب- الاستقالة من العمل بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش عشرين سنة على الاقل وشريطة بلوغه سن الخامسة والخمسين ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزا كاملا او وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين اذا كان ذلك افضل له واستمر العمل وفقا لهذه المادة حتى صدور القانون ٧٨ لعام ٢٠٠١ وقد جاء تعديلا لبعض مواد القانون ٩٢ لعام ١٩٥٩ بحيث أعطت ميزات جديدة للإخوة العمال لم يكن منصوص عليها في القانون ٩٢ لعام ١٩٥٩ بحيث جاءت على النحو التالي :مادة ٥٤ : يستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية :أولا أ: انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش \١٥\ سنة .ت- انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش \٢٠\سنة .ج – انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة او الخطيرة المحسوبة في المعاش \١٥\سنة على الاقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الاعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للاعمال العادية .ثانيا – يستحق المؤمن عليه المعاش المبكر وبناء على طلبه بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش \٢٥\ سنة دون التقيد بشرط السن .ثالثا- ألا يقل المعاش المخصص للعاملين باحكام المرسومين التشريعيين \١١٩\ و \١٢٠ \ لعام ١٩٦١ عن المعاش المخصص لهم بموجب احكام هذا القانون .وقد منحت هذه المادة من القانون معاش الشيخوخة المبكر لاصحاب احدى المهن الشاقة او الخطيرة الذين مضى على خدمتهم الفعلية في احدى هذه المهن المحسوبة في المعاش ١٥ سنة على الاقل .وكذلك منح معاش الشيخوخة للمؤمن عليه الذي بلغت خدمته الفعلية في احدى المهن الشاقة او الخطيرة المحسوبة في المعاش \١٥\ سنة على الاقل على صدور مرسوم لتحديد هذه المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة منها فتم تشكيل لجان تضم في عضويتها عدد من المختصين من وزارات ومؤسسات الدولة لتحديد المهن الخطيرة والشاقة تمهيدا لصدور مرسوم بهذا الخصوص وبعد انتهاء هذه اللجان من عملها ووضعها للضوابط وتحديد المهن المشمولة باحكام الفقرة \ج\ من المادة ٥٤ تم اعداد مشروع مرسوم بهذا الخصوص وبعد عرضه على الجهات الوصائية المعنية صدر المرسوم ٢٤٦ بتاريخ ٧\٩\٢٠٠٦ د وقد حددت المادة الثانية من المرسوم الاعمال المهنية التي تعتبر شاقة وتستوجب في حال توفر الشروط اللازمة منح المؤمن عليه معاش الشيخوخة فجاءت الفقرة \ ١\ من المادة الثانية منه متضمنة حمل الاوزان او دفعها او سحبها والتي تفوق الحدود المسموح بها للرجال والنساء . وفي الفقرة \٢\ من المادة الثانية اعتبرت الحفريات اليدوية او الحفر بالهواء المضغوط من الأعمال والمهن الشاقة .والفقرة \ ٣\ من المادة الثانية اعتبرت الأعمال التي يتم فيها التعرض للحرارة المؤثرة بما يفوق حدود التعرض المسموح به وهي \ ٣٠\ درجة مئوية وتحسب وفق المعادلات الخاصة بذلك .وحددت المادة الثالثة من المرسوم المهن الخطيرة فالفقرة \ ١\ من هذه المادة نصت ان العوامل الخطيرة هي العوامل المسرطنه بشكل اكيد لدى الانسان وتعتمد المواد المسرطنه الورادة في الجدول حيث بين الجدول المادة او العامل المسرطن وكذلك الصناعات الاساسية التي تستعمل فيها هذه المواد المسرطنة مثال ذلك مادة \ الكادميوم حيث يتعرض حيث يتعرض لها العاملون في تصنيع الاصبغة والملونات والتعرض لها ( صناعة البطاريات – البلاستيك – صهر المعادن – صناعة الدهان – اللحام – الطلي الكهربائي ..)وكذلك مادة الزرنيخ ومركبات الزرنيخ حيث يتعرض لها العاملون في تصنيع وتدوال المبيدات الزرنيخيه وعمليات صهر المعادن وتصنيع الزجاج . وبينت الفقرة ثانيا من المادة \ ٣ \ الجدول العامل الاشعاعي المسرطن :مثال ذلك : اشعاع غاما واشعة اكس حيث يتعرض لها من يعملون في جميع الاعمال التي يتم التعرض الى احد انواع هذا الاشعاع مثبت بالقياس مثال ذلك :- انتاج النظائر المشعة ( المفاعلات – المسرعات ..)- استخدام النظائر المشعة الاستعمالات الطبية والزراعية والصناعية والبحثية .- نقل وتداول النظائر المشعة .- التخلص من نفايات المواد المشعة . حددت الفقرة \ ثالثا \ من المادة ٣ من المرسوم في الجدول الاخماج المسرطنة التي تصيب العامل مثال ذلك : فيروس التهاب الكبد B.C ويتم التعرض له من خلال العمل الذي قد يحدث فيه التعرض لهذه الفيروسات عن طريق الدم كالمستشفيات والمستوطنات والمصحات ودور العلاج والمركز الطبية …) ونص المرسوم على ان ظروف العمل الخطيرة هي :1. اعمال الاطفاء و الانقاذ2 . العمل في الأنفاق والمناجم والمحاجر3 . اعمال تفجير الصخور .4. اعمال الصيانة و الطوارئ في مختلف التوترات الكهربائية التي يمكن ان يتعرض لها العاملون فيها للقوس الكهربائي5. اعمال الغطس في الاعماق لمسافة تسعة امتار فاكثر6 . الطيران في الاجواء 7. اعمال قيادة العربات الثقيلة او الرافعات الكبيرة ونصت المادة الرابعة من المرسوم على (( تحسب سنوات الخدمة من المعاش والتي لا تقل عن \ ١٥ \ عاما ألوارده في الفقرة \ ج \ من المادة \٥٧\ من القانون ٩٢ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته على اعتبار السنة الواحدة سنة ونصف على الا تزيد الخدمة في المعاش مع الاضافة على \ ٣٠ \ سنة ليعطى العامل سقف المعاش فقط وفق القوانين والانظمة النافذة )) وتبين من هذه المادة ان المشرع منح العامل المشمول بهذا المرسوم ميزة عن العامل المؤمن عليه غير المشمول باحكام هذا المرسوم باعتبار سنة الخدمة لديه سنة ونصف مثال ذلك العامل الذي عنده ١٦ سنة خدمة في احد المهن الشاقة او الخطيرة المشمولة بالمرسوم يضاف الى كل سنة من السنوات الخمسة عشر نصف سنة فتصبح مجموعة خدماتها ٢٣ سنة ونصف والتي يستحق على أساسها معاش الشيخوخة . ونصت المادة الخامسة من المرسوم انه ((يشترط للاستفادة من احكام هذا المرسوم ثبوت ممارسة العامل للمهن ألوارده فيه طيلة المدة المذكورة بشكل فعلي وتشكل لجان فنية للتأكد من توفير المعايير والشروط المشار اليها اعلاه )) بحيث لايكون هناك انقطاع خلال هذه السنوات عن مزاولة نفس العمل او انتقاله الى عمل اخر غير شاق او خطير ثم العودة مجددا الى نفس عمله السابق .كما نصت المادة السادسة من المرسوم انه (( تبقى القرارات و الانظمة او التي ستصدر عن الجهات المعنية والمتعلقة بما يلي سارية المفعول :1. منع تداول انواع من المواد الكيميائية او تقييدها 2 . تشغيل النساء والاحداث . 3. الاحمال العظمى المسموح بها .4 المزايا والمنح التي يستفيد منها العمال المرتبطة بطبيعة العمل ومخاطره 5. الاستفادة من مهل التقديم بالامراض المهنية الوارد في المادة \ ٤٨ \ من القانون رقم \ ٩٢ \ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته . علاقة تفاعل وهي تنشئا من تربية هذا الشخص وتفاعله منذ الصغر مع الناس …)
الخدمة المؤهلة للاستفادة من المرسوم 4. تدخل في الخدمة المقصودة بالمرسوم الخدمات المضمومة والمؤداة في المهن الشاقة والخطيرة ( ضم خدمة وكالة – مؤقتة ) بشرط عدم وجود انقطاع يزيد عن السنة الميلادية كاملة بين الخدمتين .5. يمنح العامل الذي ينطبق عليه احكام هذا المرسوم مهلة السنة المنصوص عليها في المادة \ 48 \ تأمينات بالتقدم بطلب حساب معاشه على اساس المرسوم المذكور .6. ضرورة توفر الوثائق والثبوتيات اللازمة والتي تثبت ممارسة المؤمن عليه للاعمال الشاقة او الخطيرة بوثائق صادرة اصولا ( تعيين – تكليف – قرارات اسناد ). وبما ينسجم مع طبيعة ومهام الجهة العامة .7. ضرورة مراعاة التعليمات المتعلقة بمنع تشغيل الاحداث والنساء باعمال حمل الاثقال ودفعها وسحبها8. حتى يستفيد العامل من احكام المرسوم \ 346 \ لعام 2006 يتوجب ان يتقدم بطلب ويتم ابلاغ فرع التأمينات المختص وفق النموذج المعد من قبل المؤسسة لدراسته من قبل اللجان الفنية في الفروع لتحديد مدى شموله باحكام المرسوم ويبلغ صاحب العمل بقرار هذه اللجنة ليتم استكمال وثائق صرف مستحقات العامل ( قرار انتهاء خدمته مرفقا بالاستمارة \ 4\ )9. لايجوز انهاء خدمة العامل الا بعد ثبوت استفادته من احكام المرسوم بكتاب رسمي من فرع التامينات المختص10 . يجب ان تكون الخدمة مشمولة باحكام المرحلة الثالثة وخاضعة للاشتراك بكافة الصناديق التأمينية . 11. لايعتبر التنقل بين الخدمات في المهن الشاقة والخطيرة قاطعة للمدة مع مراعاة الفقرة \ 3\ اعلاه . 12. يراعى احكام المادة \ 58 \ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم \ 92 \ لعام 1959 وتعديلاته بخصوص التجاوز بالاجور . 13. ربط ما يثبت تعرض العامل في المهن الشاقة الواردة في البند رقم \ 3 \ من المادة \ 2\ من المرسوم لحرارة مؤثرة تزيد عن \ 30 \ درجة مئوية او تعرضه للاشعة المضرة بتحقيق من قبل دائرة الصحة والسلامة المهنية في مؤسسة التأمينات الاجتماعيية . 14. بالنسبة للعوامل الحيوية يقتصر شمول هذا المرسوم على العاملين الذين هم على تماس مباشر مع الدوام . 15. عدم استفادة العاملين الذين منحو معاش عجز اصابة جزئي مستديم في المهن الشاقة من أحكام هذا الرسوم كونه دليل خطي لدى المؤسسة على عدم قدره صاحب المعاش على ممارسه فعليه للمهنة الشاقة و يستثنى من حقق شرط المدة المطلوبة خمس عشر سنه قبل تاريخ الاصابه 16- لا يجوز استفادة العامل المحال على المعاش بموجب إحكام هذا المرسوم من إحكام قانون التأمينات الاجتماعية في حال الالتحاق بأي عمل أخر.
ثالثا – هذا بالإضافة إلى المقترحات التالية : أ – ألزام جهات القطاع الخاص والمشترك بضرورة اعتماد شهادة صحية صادرة عن لجنة فحص العاملين تثبت سلامته من الإمراض والعاهات قبل العمل وذلك بالتنسيق ما بين اتحاد نقابات العمال و غرفة الصناعة و مؤسسة التأمينات لاجتماعية و تحفظ هذه الشهادة في ملف العامل . ب – وجود سجل خاص للعاملين بالإعمال و المهن الشاقة و الخطيرة لدى الجهات العامة و التي ينطبق عليها أحكام هذا المرسوم و يعد نموذج هذا السجل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و اتحاد نقابات العمال يحدد فيه كافة البيانات المطلوبة بدقة و يخضع هذا السجل للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية و الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش ووزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .ج – مخاطبة الجهات العامة التي لديها أعمال خطيرة و المحصورة بالبند الثاني من المادة /3/ من هذا المرسوم بضرورة موافاة المؤسسة التأمينات الاجتماعية و المؤسسة العامة للتأمين و المعاشات بطبيعة وظروف هذه الإعمال مع التوصيف لها .د – ضرورة مراعاة الجهات العامة بعدم تشغيل العاملين الذين منحو معاشات عجز نتيجة العمل الشاق بهذه الأعمال و نقلهم إلى عمل أخر. و- ضرورة إعادة النظر بالمرسوم خلال سنة من تأريخه و ذالك نظرا للأعباء المالية التي تتحملها مؤسسة التأمينات الاجتماعية نتيجة شمول شرائح كبيرة من العمال بهذا المرسوم و عدم و جود أنظمة داخلية نموذجية لدى الجهات العامة وتوصيف دقيق لهذه الأعمال و عدم مراعاة القطاع الخاص و المشترك لأصول السلامة المهنية والتصريح الدقيق عن طبيعة أعمال بعض المهن لديها .ز- نقترح إن يتم إصدار التوصيات في تعميم من رئاسة الوزراء إلى الجهات العامة و الاتحادات المهنية المختصة غرف الصناعة و التجارة و كافة الفعاليات في القطر بغية التقيد بمضمونها و ذلك في حال تمت الموافقة عليها من الجهات الوصائيه العليا.
الوثائق التأمينية:تعمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٢ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته وذلك ترسيخاً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة حيث جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أن القانون الجديد /قانون التأمينات الاجتماعية/ قد بني بصفة عامة على الأسس التالية :1 – تطبيق نظام المعاشات في التأمينات الآتية : أ- إصابات العمل ب- الشيخوخة. ج- العجز والوفاة. 2- تطبيق التأمين الصحي خلال سنة وتأمين البطالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المزمع، (لم يطبق أي من هذين التأمينين) من قبل المؤسسة حتى تاريخه. حيث أنشئت هيئة عامة مستقلة لمكافحة البطالة، ويتم حالياً تطبيق التأمين الصحي من قبل وزارة الصحة ووضعه موضع التنفيذ. ولما كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل وفق إطار قانون يوجهها، ويترتب جراء ذلك حقوق وواجبات عليها وعلى أطراف الإنتاج / أصحاب العمل-العمال/ معاً، كان لا بد بالضرورة من وجود وثائق تأمينية خاصة تنظم هذه العلاقة بين الأطراف الثلاثة( أصحاب العمل- العمال- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، وبما يكفل تنفيذ القانون بالشكل الأمثل. ذلك أن الرابطة التي تربط العامل مع المؤسسة لا تزول أو تنفصم عراها بانتهاء خدمة العامل لدى صاحب العمل في حال بلوغه السن القانونية، أو تعرضه لإصابة، أو وفاته نتيجة إصابة وغيرها، و إنما تمتد إلى سنوات طويلة معه ومع أفراد أسرته من بعده. فتكون هذه الوثائق من الأهمية بمكان لتنظيم هذه العلاقة وإعطائها صفة وبعداً قانونياً يحفظ حقوق المؤسسة و صاحب العمل و العامل معاً، خاصة وأننا لمسنا من جانب عدد كبير من أصحاب العمل جهلاً واضحاً في معرفة هذه الوثائق، أو في وجودها أصلاً، وبالتالي كان لزاماً علينا في مؤسسة التأمينات الاجتماعية واجب تعريف الأخوة أصحاب العمل والعمال والمهتمين بالعمل التأميني بهذه الوثائق، وبما يحقق الغاية المرجوة في سبيل نجاح العمل التأميني، وهذا يتطلب أن يكون الأخوة أصحاب العمل على دراية ومعرفة بقانون التأمينات الاجتماعية وفي ذلك تمام الفائدة لهم. وقبل الحديث عن هذه الاستمارات من خلال تعدادها وتعريفها والشروط الواجب توافرها فيها وكيفية إملاء بياناتها والآثار المترتبة على تأخير تقديمها، لا بد لنا في البداية من بيان مقدار الاشتراكات التأمينية التي يقع عبء دفعها من قبل صاحب العمل لوحده أو من قبل صاحب العمل والعامل معاً في بعض الحالات وتكون على النحو التالي: مقدار الاشتراكات الشهرية: تحسب اشتراكات العمال عند بدء اشتراكهم على أساس أجورهم بتاريخ الاشتراك ثم يعاد تحديد تلك الاشتراكات في كل سنة مرة على أساس أجورهم في شهر كانون الثاني من كل عام ومقدارها كالتالي: أ- اشتراكات العمال (حصة العامل)، في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بواقع 7% من مجموع أجورهم الشهرية عدا العمال الموقوفة عقود عملهم. وهذه الاشتراكات تحصل من العامل الذي تطبق عليه أحكام المرحلة التأمينية الثالثة حتى لو كان عدد العاملين في المنشأة واحد فقط٠ مع العلم أن المرحلة الرابعة لم يعد لها وجود بعد التعديل الذي طرأ على قانون ٩٢ لعام ١٩٥٩ بالقانون رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤٠ ب- اشتراكات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة، بنسبة 14% من مجموع أجور العمال الشهرية. ج- الرسم المقرر، والبالغ 01% واحد بالألف من مجموع أجور العمال. د- اشتراكات صاحب العمل في تأمين إصابات العمل، بنسبة 3% من أجور العمال. هـ- اشتراكات صاحب العمل في تأمين إصابات العمل، بنسبة 5% من أجور العمال (خاص بالعمال الموسميين في منشآت تصنيع المواد الغذائية الزراعية الموسمية السائقين _ عمال الحراسة). و- اشتراكات صاحب العمل في تأمين إصابات العمل، بنسبة 5%من أجور العمال (خاص بعمال الحمل والعتالة).
تعريف الاستمارات: هي الوثائق التأمينية المعدة نماذجها مسبقاً، والتي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تقدم للمؤسسة من قبل صاحب العمل للدلالة على ما يلي:لأا- اشتراك صاحب العمل عن عماله مع بداية هذا الاشتراك لكل عامل (استمارة رقم 1). ب- توريد الاشتراكات الشهرية المستحقة (استمارة رقم 3). ج- نهاية خدمة من ترك العمل منهم (استمارة رقم 4). وسنتناول في هذا المقال هذه الاستمارات بالبحث و التبسيط والشرح نظراً لأهميتها وذلك حسب الترتيب التالي: الاستمارة رقم/1/: تعريفها:هي الوثيقة التأمينية الأهم والأساسية، التي تدل على اشتراك وتشميل العامل بالتأمينات الاجتماعية، حيث يلتزم صاحب العمل بتقديمها للمؤسسة عن كل عامل يعمل لديه، وتبرز أهميتها من خلال اعتبارها بمثابة عقد عمل بين العامل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى، وبالتالي فهي أشبه بعقد تأمين مبرم بين العامل وصاحب العمل من جهة، ومؤسسة التأمينات من جهة أخرى.
تعريف #المرضالمهني : هو الاصابة بأحد الأمراض المهنية المدرجة في جدول الأمراض المهنية الصادر عن مديرية الشؤون الطبية وذلك ضمن شروط كل إصابة من حيث المدة القانونية الواجب توفرها والتعرض للعمل الإمراضي . كيفية التقدم #بملفمرضمهني يجب الاستيفاء بالوثائق التالية :1- بلاغ اصابة بالمرض المهني .2- شهادة مرض مهني ( تؤخذ من خزينة الفرع ) .3- تقرير طبي بالحالة المعروضة مرفقة بالصور والتحاليل المؤيدة للمرض .4- السجل الصحي .5- تسجيل الملف في ديوان الفرع ثم دائرة الاصابات .6- إحالة الملف إلى الدائرة الطبية لمتابعة الاجراءات #مثال : الفحص الطبي المناسب لاثبات الاصابة المهنية ويدرس المرض المهني من حيث شرط المدة القانونية لكل مرض : عشرين سنة لأمراض الفقرات – ثلاث سنوات للدوالي – خمس سنوات- للحنجرة – ودراسة تقرير التفتيش المهني الصادر عن دائرة الصحة والسلامة المهنية هل يوجد تعرض للعامل الإمراضي من عدمه .7- اعتماد المرض المهني ومثول العامل أمام لجنة تقدير العجز حيث تقوم اللجنة بوصف الحالة وتقدير درجة العجز المناسبة لها ومن ثم طباعة شهادة بالنسبة الممنوحة .8- اعادة الملف إلى دائرة الاصابات والدائرة المالية . تعريف #اصابةالعمل : هي كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي . الأمور التي تهم العامل أثناء وقوع اصابة العمل :1- معالجة الإصابة بشكل فوري . 2- استمرار المعونة المادية اليومية .٣- ضمان حق العامل بالرجوع إلى عمله بعد انتهاء العلاج . وهذا كله تؤمنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبالتالي فإنه من الضرورة بمكان أن تكون جميع القوى العاملة منضوية تحت #المظلةالتأمينية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية .كيفية التقدم #بإصابةعمل لدى فروع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على العامل المصاب أو اللجنة النقابية التي تمثل العامل المصاب في حال كون العامل لا يستطيع المثول أمام الدوائر الطبية التابعة لفروع المؤسسة تأمين ما يلزم من ثبوتيات :1- بلاغ إصابة عمل صادر عن فرع المؤسسة يدون فيه موجز عن مكان وتاريخ وساعة حدوثها والجهة المسعف إليها .2- تقرير طبي صادر عن الجهة المسعف اليها العامل المصاب والصور الشعاعية والتخاطيط المجراة .3- ضبط الشرطة يوثق حدوث الاصابة في حال تم إجرائه في حينه أو يمكن إجرائه بعد استكمال العلاج .
