الميزات التي يتمتع بها الأشخاص ذوي الإعاقة وفق القانون رقم /34/ لعام 2004.
1 – تعنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم الخدمات الرعائية والتعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بتقديم الخدمات لذوي الإعاقة (الحركية والبصرية والسمعية والذهنية، الشلل الدماغي، ومعاهد التأهيل المهني) في المحافظات لكونها الجهة الراعية لشؤونهم وعددها 36 معهد تتوزع على كافة البقعة الجغرافية للجمهورية العربية السورية، المتوقف منها 5 معاهد والمفعل منها 31 معهد تم إعادة ترميم وصيانة البعض منها عن طريق الخطة الاستثمارية لموازنة المديريات والمحافظات، والبعض الآخر بمساعدة ودعم من المنظمات الدولية التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات غير الحكومية.
2 – التنسيق مع وزارة التربية بما يتعلق بالمنهاج المعتمد من قبلهم وكيفية تطويعه ليتناسب مع ذوي الإعاقة وتقديم كافة التسهيلات المتعلقة بالكادر التدريسي والكتاب المدرسي والوسائل التعليمية والتسهيلات الإمتحانية للطلاب المعوقين، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة بما يتعلق بتأمين الأطباء والممرضين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة.
3 – دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين ذوي الإعاقة للحصول على المعينات الحركية المتوفرة لدى مديريات الشؤون الفرعية والمنظمات غير الحكومية (الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة).
4 – صدر المرسوم رقم 57 لعام 2012 القاضي بمنح المعوق حركياً إمكانية استيراد سيارة سياحية بمواصفات خاصة، وبتخفيض نسبة 25% من الرسوم الجمركية.
5 – يتم منح بطاقة معوق وفق القانون رقم 34 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية، وذلك بعد تقرير لجان الفحص المكلفة من وزارة الصحة ومطابقة التشخيص الوارد ضمن تقرير اللجنة مع مضمون التصنيف الوطني للإعاقة رقم /2818/ تاريخ 15/11/2017 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
6 – صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 35 لعام 2022 المتعلق بشروط تعيين ذوي الإعاقة لدى الجهات العامة، حيث يتم تقديم الطلب لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مرفق بصورة عن بطاقة الإعاقة والمؤهل العلمي أو العملي الحاصل عليه صاحب الطلب، ثم يوجه كتاب توسط للجهة المراد التعيين بها وفق نسبة 4% لتشغيل ذوي الإعاقة لدى الجهات العامة كما تضمنها قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وبعد العرض على لجنة المواءمة الوظيفية لتحديد مدى توافق إمكانيات مقدم الطلب بالنسبة للوظيفة الشاغرة وحسب الأنظمة والقوانين النافذة يتم حصوله على التعيين.
7 – صدر القرار رقم /1308/ تاريخ 26/5/2017 المتضمن منح الأسر الفقيرة التي تتولى رعاية المعوقين الذين لديهم شلل دماغي: إعانة مالية وفق3 شرائح حددها هذا القرار كالآتي:
مرضى الشلل الرباعي والثلاثي.
مرضى الشلل النصفي.
مرضى الشلل الشقي ووحيد الطرف.
8- بالتعاون مع المنظمات الدولية وبالتنسيق مع مديرية التخطيط والتعاون الدولي تم التوسع بمشروع تقديم المنح النقدية للحاصلين على بطاقة إعاقة عن طريق مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، ليشمل أكبر عدد ممكن الوصول إليه في الأرياف البعيدة.
9 – تلقي طلبات المواطنين من ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على معينات حركية وإحالتها للجنة المختصة، وتوجيه المراجعين من ذوي الإعاقة للتوجه للمكان الصحيح لتلقي الخدمة المطلوبة.
يحق لذوي الإعاقة التقدم للحصول على فرصة عمل لدى إحدى الجهات العامة ضمن نسبة 4% لتشغيل ذوي الإعاقة لدى كل جهة من الجهات العامة وذلك استناداً لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
وضمن نسبة 2% من تشغيل ذوي الإعاقة كما حددها قانون العمل رقم /17/ لعام 2010.
11– تقدم لحامل بطاقة الإعاقة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية من خلال المؤسسات الصحية العامة مجاناً.
13 – يتم منح الأولوية في القبول في السكن الجامعي للطلاب من ذوي الإعاقة.
14 – تخصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنوياً عدد من المقاعد للمعوقين جسمياً في بعض كليات العلوم الإنسانية في الجامعات السورية وفق مفاضلة خاصة لذوي الإعاقة.
15 – يحق لحامل بطاقة الإعاقة وفق نوع إعاقته الانضمام لأندية الرياضات الخاصة التابعة للاتحاد الرياضي العام والمشاركة في البطولات للمتميزين منهم.
16 – يتم منح الأولوية في القبول في السكن الجامعي للطلاب من ذوي الإعاقة.
تتضافر الجهود لدى كافة الجهات العامة لتقديم التسهيلات الممكنة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات التي نص عليها القانون رقم 34 لعام 2004 وحالياً يتم العمل على القانون الجديد بما يتواءم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لضمان وصولهم لكافة الخدمات والعيش المستقل والإدماج في المجتمع.
كما يحدد القانون الجديد مسؤوليات والتزامات كل جهة من الجهات العامة كافةً والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي.
